DR.Hannani Maya نــــائب المــــدير
الجنس : عدد الرسائل : 5393 العمر : 82 العمل/الترفيه : كاتب ومحلل سياسي عراقي \ الانترنيت والرياضة والاعلام المزاج : جيد تاريخ التسجيل : 30/09/2009
| موضوع: الارشيف: نص مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حول الإبادة الجماعية ضد المسيحيين و اليزيديين الأحد يناير 10, 2016 5:16 pm | |
|
الارشيف: نص مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حول الإبادة الجماعية ضد المسيحيين و اليزيديين
09/01/2016
| نص مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حول الإبادة الجماعية ضد المسيحيين و اليزيديين نص قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حول الإبادة الجماعية ترجمة: لؤي ميخائيل مسؤول لجن...ة العلاقات الخارجية المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري 114 الكونغرس الجلسة الأولى س. القرار. تعبيراً عن فهم الكونغرس أن ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) إنها ترتكب الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وندعو الرئيس للعمل مع الحكومات الأجنبية والأمم المتحدة لتوفير الحماية الفعلية للمستهدفين من قبل داعش، ودعم تشكيل محكمة جنائية دولية ذات الأختصاص لادانة هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، واستخدام كل الوسائل المعقولة، بما في ذلك العقوبات لتدمير داعش وتعطيل شبكات دعمها. قدم السيد كاسدي القرار التالي، الذي أحيل إلى لجنة في القــــــــــــــــــــــــــــرار تعبيراً عن فهم الكونغرس أن ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) إنها ترتكب الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، ندعو الرئيس للعمل مع الحكومات الأجنبية والأمم المتحدة لتوفير الحماية الفعلية للمستهدفين من قبل داعش، ودعم تشكيل محكمة جنائية دولية ذات الأختصاص لادانة هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، واستخدام كل الوسائل المعقولة، بما في ذلك العقوبات، لتدمير داعش وتعطيل شبكات دعمها.لما كانت المجتمعات الأشوري الكلداني السرياني؛ الأرمن؛ الإنجيلي؛ الملكيون الكاثوليك؛ الأكراد؛ اليزيديين؛ المسلمين الشيعة والسنة؛ التركمان؛ الصابئة المندائيين؛ الكاكئيين؛ والشبك يشكلون جزء لا يتجزأ من النسيج الثقافي للشرق الأوسط لآلاف السنين؛ وحيث أن الفقرة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، التي جرى التوقيع عليها في باريس 9 كانون الأول 1948 (يشيرعليها في هذا القرار "إتفاقية") وتنص على أن "تصادق الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها؛ بينما تعلن الفقرة الثانية، في هذه الاتفاقية تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: (أ) قتل أعضاء من الجماعة؛ (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛ (ت) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛ (ث) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛ (ج) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى؛ في حين تؤكد المادة الثالثة من الاتفاقية، يعاقب على الأفعال التالية: (أ) الإبادة الجماعية؛ (ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية؛ (ت) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية؛ (ث) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية؛ (ج) الاشتراك في الإبادة الجماعية؛ وحيث تعلن الفقرة 1019 من المادة 18 من قانون الولايات المتحدة، تحصل "الإبادة الجماعية" عندما يقوم أي شخص "سواء في أيام السلم أو اثناء الحرب ومع قصد محدد للتدمير، الكلي أو جزء كبير، لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه (1) قتل أفراد تلك الجماعة؛ (2) إلحاق أذى جسدي خطير لاعضاء تلك الجماعة؛ (3) إلحاق أذى دائم في إتلاف القدرات العقلية لأعضاء المجموعة من خلال الأدوية، والتعذيب، أو تقنيات مشابهة؛ (4) إخضاع المجموعة إلى ظروف الحياة التي تهدف للتسبب الى التدمير الجسدي للمجموعة كلياً أو جزئياً؛ (5) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛ أو (6) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى"؛ وحيث تعرف "جريمة حرب" في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 2441 للمادة 18 من قانون الولايات المتحدة، بأنه تصرف يقوم "(1) بإنتهاك خطير أو مخالفة جسيمة في أي من الأتفاقيات الدولية الموقعة عليها في جنيف 12 آب 1949، أو في أي بروتوكول لهذه الاتفاقية التي هي الولايات المتحدة طرفاً فيها؛ (2) وكما يتم حظرها في المادة 23، 25، 27، أو 28 من الملحق لأتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، والتي جرى التوقيع عليها 18 تشرين الأول 1907؛ (3) والتي تشكل انتهاكاً خطيراً للمادة 3 المشتركة [المحددة في الفقرة الفرعية (د) من هذه المادة كما أن التعذيب والمعاملة القاسية أو المعاملة اللاإنسانية، وإجراء التجارب البيولوجية والقتل والتشويه أو التشويه بقطع الأعضاء للحي أو للميت، والتي تسبب عمداً في إحداث إصابات جسدية والأغتصاب، والإعتداء الجسدي الخطير أو الإساءة أو اخذ الرهائن] وعندما ترتكب في إطار وبالإشتراك مع نزاع مسلح ليس له طابع دولي؛ أو (4) من شخص له صلة أو علاقة بنزاع مسلح ويخالف أحكام البروتوكول الذي يتعلق بحظر أو تقييد أستعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى ويقتل أو يتسبب عمداً في أذى خطير يلحق بالمدنيين بصيغته المعدلة في جنيف في 3 آيار 1996 (البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة في 3 آيار 1996)، والتي هي الولايات المتحدة طرفاً في هذا البروبوكول، "؛ وحيث صادقت الولايات المتحدة على أتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام 2000، وبروتوكولها لمنع، وقمع ومعاقبة الأتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التي تعرف "الأتجار بالأشخاص" على أنها تعني " التجنيد والنقل والتحويل والإيواء أو استلام الأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غير ذلك من أشكال القسر أو الأختطاف أو الاحتيال أو الخدع أو إساءة استعمال السلطة أو من موقف ضعيف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص أخر لغرض الاستغلال "وكما ويعرف الاستغلال ويشمل" كحد أدنى، أستغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري أو الخدمات أو العبودية أو الممارسات الشبيهة بالعبودية، الأستعباد أو استئصال الأعضاء"؛ وحيث تعرف "أنشطة الإرهاب الدولي" في الفقرة 2331 من المادة 18 من قانون الولايات المتحدة، على أنها "أنشطة (أ) تنطوي على أعمال عنف أو أعمال تشكل خطراً على حياة الإنسان وكما تشكل انتهاكاً للقوانين الجنائية للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، أو إذا تم إرتكابها داخل السلطة القضائية للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى تعتبر مخالفة جنائية؛ (ب) وأن يكون القصد منها (1) لترهيب أو إرغام السكان المدنيين؛ (2) التأثير على سياسة الحكومة عن طريق التخويف أو الإرغام؛ أو (3) عن طريق التأثير على معاملة الحكومة من خلال التدمير الشامل والأغتيال، أو الخطف؛ (ت) وقيامها بأعمال أساسية خارج السلطة الأقليمية للولات المتحدة، أو تتجاوز الحدود الوطنية من حيث الوسائل المتاحة للقيام بتنفيذ أعمالها، ومن خلال قيام بعض الأشخاص يهدفون إلى ترهيب أو إرغام الناس، أو إرتكاب الجريمة في مكان العمل أوتسعى الى اللجوء"؛ وحيث يشمل تعريف "الإرهاب الذي يتجاوز الحدود الوطنية" في الفقرة 2332 (ب) من المادة 18، من قانون الولايات المتحدة، (أ) القتل، الأختطاف، التشويه، أرتكاب هجوم يأدي إلى إصابات جسدية خطيرة، أو الأعتداء من خلال سلاح خطير على أي شخص داخل الولايات المتحدة، أو (ب) خلق خطر كبير مما يأدي إلى إصابة جسدية خطيرة لأي شخص أخر من خلال تدمير أو تخريب لأي بنية ونقل أو تسليم الملكية من شخص إلى آخر أو غيرها من الممتلكات العقارية أو الشخصية داخل الولايات المتحدة أو محاولة أو التآمر لتدمير أو تخريب أي بنية ونقل أو تسليم الملكية من شخص إلى آخر أو غيرها من الممتلكات العقارية أو الشخصية داخل الولايات المتحدة؛ وذلك يعتبر انتهاكاً لقوانين الولايات المتحدة،أو أي دولة أخرى،"؛ وحيث أن الرئيس ملزماً، بموجب المادة 2113 (ب) من قانون ترويج الديمقراطية لعام 2007 (22 U.S.C.، 8213 (ب)) وذلك من خلال مساعدة وزير الخارجية والسفير المتجول لقضايا جرائم الحرب، "لجمع المعلومات بخصوص الحوادث التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والعبودية، أو غيرها من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي" ويجب النظر في الأعتبار لما يمكن القيام به وما هي الخطوات لضمان إذا كانت أي حكومة أو أي دولة أو قادة أو كبار المسؤولين في تلك الحكومة التي قد تكون المسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والعبودية، أو غيرها من أنتهاكات للقانون الإنساني الدولي الذي يحدد [أن إرتكاب اي عمل من هذا الفصيل يتم جمع المعلومات] ويحاسب على هذه الجرائم في محكمة تشكل على نحو مناسب"؛ وحيث تأكد المادة الأولى من الاتفاقية وقانون الأمم أن السلطات الحكومية ملزمة لمنع ومعاقبة الأفعال التي تشكل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب؛ وحيث أعلن البابا فرنسيس، الحبر الإعظم لكنيسة روما الكاثوليكية في 10 تموز 2015، أن نمط الجرائم التي ترتكبها داعش والمنظمات التابعة لها ضد المسيحيين هي جزء من "الحرب العالمية الثالثة، وهذه التي يجري شنها، على مراحل تمر بشكل من أشكال، الإبادة الجماعية، ويجب وضع حداً لها"؛ وحيث أعلن التوجيه الرئاسي للدراسة التي اجريت للفظائع الجماعية لعام 2011، أن منع الفظائع الجماعية والإبادة الجماعية ذلك يعتبر مصلحة أمنية وطنية أساسية ومسؤولية أخلاقية أساسية للولايات المتحدة... [هذا] وأن خيارتنا ليست محدودة أبداً إما التدخل العسكري أو الوقوف وعدم القيام بأي شيء... والإجراءات التي يمكن أتخاذها كثيرة، تتراوح بين التدخل الأقتصادي والدبلوماسي، ومن العمليات العسكرية الغير القتالية إلى التدخل التام."؛ وحيث سمح الرئيس باراك أوباما بالعمل العسكري في 7 آب 2014، لإيقاف داعش من التقدم في شمال العراق، و "لمنع وقوع إبادة جماعية " ضد اليزديين الذين تم محاصرتهم في جبل سنجار؛ وحيث صرح وزير الخارجية جون كيري، في 7 آب 2014، أن حملة داعش الإرهابية ضد الأبرياء، بما فيها الأقليات اليزيدية والمسيحية واقترافها أعمال بشعة والعنف تحمل كل علامات التحذير وبصمات الإبادة الجماعية"؛ وحيث أفادت مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 27 آذار 2015، حول مهمتها في العراق التي تضمنت "جمع معلومات موثوقة عن أعمال العنف التي ترتكب ضد المدنيين بسبب أنتمائهم إلى مجموعة دينية أو إثنية، وحيث تضمنت هذه المجموعات الدينية والإثنية المستهدفة من قبل داعش اليزيديين والمسيحيين والتركمان والصابئة المندائيين والكاكئيين والأكراد والشيعة" وكما صرحت ايضاً من المحتمل أن نستنتج، في ضوء المعلومات التي تم جمعها بشكل عام، أن بعض هذه الحوادث قد تشكل إبادة جماعية، وحوادث أخرى قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب"؛ وحيث دعت المفوضية الأمريكية الدولية للحرية الدينية (USCIRF) الحكومة الأمريكية لتعيين المجتمعات المسيحيية واليزيدية والشيعة والتركمان والشبك في العراق وسوريا على أنهم ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها داعش، وقد رصد رئيس المفوضية الأمريكية الدولية للحرية الدينية روبرت جورج بأن داعش تنوي لتدمير الجماعات الدينية التي لا تتفق مع أيديولوجيتها المتطرفة في مناطق العراق وسوريا التي تسيطر عليها، أو تسعى للسيطرة عليها، وهذا واضح جداً، ليس فقط في أعمالها البربرية، ولكن أيضا بالدعاية والإشاعات الخاصة التي تقوم بها؛ وحيث ناشد أعضاء الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، الكونغرس من خلال تصريح لهم في 9 أيلول 2015، "أن القتل الجماعي المرتكب من قبل داعش للكلدان والأشوريين و الملكيون الكاثوليك والأقباط المسيحيين واليزديين والمسلمين الشيعة والأكراد السنة والجماعات الدينية الأخرى، قد تلبى ذلك إلى أدق التعاريف الإبادة الجماعية.": والأن وبسبب ذلك أن مجلس الشيوخ عازم على مايلي:1. يجد أن داعش، والمنظمات التابعة لها، وداعميها هم أجزاء من الشبكة الإجرامية العالمية التي تتوسع في جميع أنحاء العالم، والأعضاء الذين تعهدوا بالولاء لقادتها، ودعم أعمالها والعمل بالتنسيق معها، "وكما يزعمون من يحرض القتل والأستهداف له مكانة خاصة" وتدرك تماماً أن مشاركتهم ودعمهم "سوف يساعد في ارتكاب" الجرائم التي تقوم بها؛2. يجد أن داعش، والمنظمات التابعة لها، تستخدم شبكات النشر المتطورة ووسائل التواصل الإجتماعي، التي تسعى إلى جذب الأخرين للإنظمام إلى جهودها والسعي للتحريض على قتل المسيحيين والشيعة والسنة المسلمين واليهود أو أي شخص مؤمن ومتدين الذي يرفض الإنضمام أو أعتناق ايديولوجيتها الجهادية والوهابية والسلفية؛ 3. يجب الإعلان وإتهام داعش وقادتها بجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب؛4. ندعو النائب العام للتحقيق ومقاضاة أي مواطن أو مقيم في الولايات المتحدة يزعم إرتكاب جريمة أو التواطئ في هذه الجرائم وتقديم تقرير إلى الكونغرس بخصوص الخطوات التي يجري اتخاذها للتحقيق وملاحقة المتورطين فيها؛5. ندعو وزير الخزانة للتحقيق ومعاقبة أي شخص، ومنظمة، والأعمال التجارية، أو مؤسسة مالية تزعم لإرتكاب الجريمة أو التواطئ في هذه الجرائم وتقديم تقرير إلى الكونغرس بخصوص السلطات الإضافية التي يجب أتخاذها إذا لزم الأمر، لتعطيل شبكات الدعم المالي لداعش؛6. ندعو الرئيس لتخويل وزير الخارجية، ووكيل وزير الخارجية لشؤون العالمية والديمقراطية، والسفير المتجول لقضايا جرائم الحرب للتعاون في جمع الإدلة الجنائية لجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والعبودية، أو غيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي؛7. ندعو الرئيس، ووزير الخارجية، وممثل الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، للعمل من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودول الأعضاء حسب اقتضاء الحاجة، للإسراع في التنفيذ الفوري والتنسيق واستدامة العمل لتقديم المساعدة الإنسانية، وحماية المدنيين، وبناء القدرة على الصمود، والمساعدة على إعادة تأسيس سبل العيش للنازحين والمضطهدين في مجتمعاتهم الأصلية؛8. ندعو الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية التي جرى التوقيع عليها في باريس 9 كانون الأول 1948، وغيرها من الأتفاقيات الدولية الأخرى التي تحظر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والإنضمام مع الولايات المتحدة لتعزيز الجهود المشتركة للتحقيق وأعتقال ومحاكمة الأشخاص والمنظمات المسؤولة عن هذه الجرائم؛9. ندعو الأمين العام للأمم المتحدة لحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتعاون في جهد دولي للتحقيق ، ومحاكمة جميع الحالات التي سيقوم الأدعاء العام بإثباتها على أن المتهمين قد ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وجرائم الإبادة الجماعية؛10. توجيه نداء عاجل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعاون في تأسيس محاكم مختلطة مختصة وتفعيلها محلياً وأقليمياً ودولياً، لمعاقبة الأفراد والمنظمات المسؤولة أو المتواطئة في الأعمال التي تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية؛ و 11. الإثناء على حكومة إقليم كوردستان العراق والإردن ولبنان وتركيا، والدول الأخرى لقيامها بإيواء وحماية الأفراد الذين يفرون من عنف داعش. |
| |
|